المحكمة الدستورية : حرب على الفايسبوك بين الإخواني خنفوس الفول و شقيق قيس سعيد

في الردّ على تدوينة السيد الحبيب خذر

كان من المفروض أن ينتهي التعامل مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عند احداث المحكمة الدستورية أي في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية( النقطة الخامسة من الفصل 148 من الدستور) 

تنص النقطة السابعة من الفصل 148 من الدستور انّه تنتهي مهام الهيئة [الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين] بارساء المحكمة الدستورية …فهي هيئة وقتية بحكم الدستور كما يدل عليها اسمها

بالنظر لما سبق و احتكاما لنص الدستور فانّه لا جدال في أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعمل خارج الآجال الدستورية الموضوعة لها. وهذه سقطة أخرى من السقطات التي آلت اليها الأوضاع الدستورية الرثّة التي ما فتئت تعيشها البلاد على امتداد السنوات الماضية

على ضوء ما تقدّم فانّني أفهم احتراز السيّد الرئيس ازاء هده الهيئة التي انتهى عمرها الدستوري وبالتالي عدم لجوؤه اليها لأخذ رأيها و عدم اثارته لأي طعن أمامها.
العمر الدستوري للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منتهي و التوقيت الدستوري لميلاد المحكمة الدستورية منتهي أيضا. هذا هو الدستور لو أردنا الاحتكام اليه بكلّ تجرد

حق رد مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها هي الية مستوحاة من النظام الرئاسي و دواعي اللجوء الى هذه الآلية متعددة فهي في النظام الرئاسي مثلا تعوض حرمان رئيس الجمهورية من المبادرة التشريعية…ويمكن ان يكون داعي اللجوء اليها ايضا …هو لغرض منح السلطة التشريعية فرصة ثانية لإعادة التفكير في مشروع القانون و حتى ادخال بعض التغييرات عليه لملائمته مع الدستور او حتى، لما لا، لعدم المصادقة عليه ان اقتنعت السلطة التشريعية بلا دستوريته بالنظر الى التعليل الذي يكون قد قدمه رئيس الجمهورية بمناسبة رده لمشروع القانون… و في هذا الاطار بالذات يجب ان لا يغيب عنّا، ان من مقومات الرد هو ان يكون معللا ( راجع النقطة الخامسة من الفصل 81 من الدستور)…فرد مشروع القانون له مسارات عدّة ودواعي مختلفة، و ليس فقط لطلب تعزيز المصادقة كما ذهب الى ذلك السيّد حبيب خضر

-التفريق بين التقنين و الارساء …تفريق مفتعل و »بريكولاجا » قانونيا لا طائل من وراءه …سواء الرغبة الواضحة في استنباط اصناف قانونية مستحدثة الغاية منها التهرب من الاعتراف بتفويت فرصة بعث المحكمة الدستورية في الأجل الآمر الذي ضربه لها الدستور

-امتثالا لمقتضيات الأمانة العلمية يمكنكم الرجوع الى رأي المحكمة الادارية الصادر في افريل 2015 بمناسبة استشارة دعيت الى تقديمها في خصوص آجال ارساء المجلس الأعلى للقضاء و هي استشارة مهمة على اعتبارأنّها تعكس وجهة نظر هذه المحكمة في علاقة بضرورة احترام الآجال الدستورية الآمرة لاحداث الهياكل الدستورية :  يمكن في هذا الصدد حتى الرجوع بالتفصيل الى مداخلة المرحوم الأستاذ عبادة الكافي في المجلس بمناسية تعرضه الى آجال تركيز المجلس الأعلى للقضاء

نوفل سعيد