في المحكمة الدستورية : الإخواني خنفوس الفول يرد على شقيق قيس سعيد

نشر صباح اليوم الإخواني الحبيب خذر الملقب بخنفوس الفول ابن أخت راشد الخريجي الغنوشي التدوينة أسفل على حسابه الرسمي بالفايسبوك

*******

أعتذر ابتداء على طول التدوينة الناجم عن الحرص على التفاعل مع الرأي المخالف في كل تفاصيله
في التفاعل مع تدوينة الرد للسيد نوفل سعيّد

* في التدوينة نقص في الدقة لعله سبب الخلل. من ذلك ما جاء من خلط بين « الإحداث » و »الإرساء » حال أن الإحداث عملية قانونية تتم بالنصوص والإرساء عملية واقعية تتم من خلال عدد من الأفعال. والسيد نوفل ومن قبله السيد الرئيس قطعا لا يجهلان ذلك. ومن ذلك القبيل أيضا وصف ما يصدر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكونه « رأيا » حال أن ما يصدر عنها هو قرار ملزم للجميع، ولا يستوي الرأي والقرار. والسيد نوفل ومن قبله السيد الرئيس قطعا لا يجهلان ذلك

* ليس من دور رئيس الجمهورية منح الفرص وفسح مجال التدارك حين يتعلق الأمر بخرق للدستور، بل يكون من واجبه اتباع المسالك المقررة دستوريا (الطعن لدى الهيئة) وهذا المعنى الحقيقي للسهر على احترام الدستور وليس السعي لتطويع آليات أخرى لم تُجعل لذلك

* جاء في الفقرة الأخيرة من النقطة 7 من الفصل 148 من الدستور أنه « تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية » وكان يمكن أن يتضمن النص « وفي كل الأحوال بانقضاء الأجل المقرر لذلك » ولكنه لم يتضمنه. ومفاد هذا أن انتهاء المهام رُبط بالإرساء لا بأجل الإرساء وبينهما فرق لا ريب في أن السيد نوفل ومن قبله السيد رئيس الجمهورية قطعًا يعلمانه

* في نظامنا يتمتع رئيس الجمهورية بالمبادرة التشريعية فلا مجال لفهم الرد بوصفه بديلا عن حرمانه مما لم يحرم منه، وبالتالي لا بد في فهم سليم لهذه الآلية من التسليم بكون الرد لا يتصل مطلقًا بموضوع الدستورية بل هو متصل بالملاءمة من وجهة نظر رئيس الجمهورية

* الفهم المقدم للرد خطير لأنه يسري على العرض على الاستفتاء إذ هما آليتان بديلتان إحداهما للأخرى، ويكفي تصور أن رئيس الجمهورية عند تلقيه مشروع قانون مصادق عليه من مجلس نواب الشعب يرى فيه عدم دستورية حسب هذا الفهم فيقرر الاحتكام للشعب وبعد حملات تفسيرية ونفقات طائلة وبعد أن يصوت الشعب لصالح المشروع يرفض رئيس الجمهورية ختمه بدعوى أنه غير دستوري !!! هذا ليس إلا بابًا للعبث والتعطيل لا يقول به عاقل

* لو لم يكن الطعن بعدم الدستورية متاحا لرئيس الجمهورية لكان استعماله الرد في صورة شبهة عدم دستورية مقبولا أما وقد أقر له الدستور آليات مختلفة فلا يستقيم تفويت أجل ممارسة آلية ما ثم تحقيق كنهها عبر التحايل في استعمال آلية أخرى. بانقضاء أجل الطعن في الدستورية سقط حق الرئيس في مناقشة الدستورية. هذا أجل إجرائي يفضي انقضاؤه الى سقوط الحق

* لا يكفي وصف فكرة بكونها « مفتعلة » أو « بريكولاج » للرد عليها. ثمة فرق واضح بين التقنين والإرساء. هب لو أن المحكمة الدستورية قائمة الآن، ألا يجوز تعديل قانونها أم أنه سيجمد على حاله حتى تقوم الساعة !!! صورة الحال تخص التقنين وهو غير مقيد بأي أجل وهذا قطعا مما لا يمكن أن يجهله السيد نوفل ومن قبله السيد الرئيس

* الخلاف ليس في ضرورة احترام الآجال (موقف المحكمة الإدارية وغيرها) بل فيما يترتب على تجاوزها. أعيد السؤال: هل قالت المحكمة الإدارية وهل قال المرحوم عبادة بأنه إزاء تجاوز آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء لم يعد ممكنا -آنذاك- لمجلس نواب الشعب التقنين في المجال

ختامًا مهم عدم الانسياق للخروج بالنقاش من ساحته الأصلية للدخول به في أزقة فرعية تنسي أصل الموضوع

هذا مشروع قانون أساسي معدل لقانون المحكمة الدستورية صادق عليه مجلس نواب الشعب بالأغلبية المقررة في الدستور، اختار رئيس الجمهورية عدم الطعن فيه بعدم الدستورية وبعد انقضاء الأجل المقرر لذلك مارس فيه الرد المقرر بالدستور كآلية مخولة لرئيس الجمهورية فأعاد المجلس المصادقة عليه بالأغلبية المعززة المقررة بالدستور، لم يبق فيه إلا الختم والإذن بالنشر كما هو مقرر صراحة بالدستور. وكل خيار غير ذلك هو خرق لنص صريح من الدستور ولا يغني فيه التعلل بأي فهم آخر

الحبيب خذر