بعد أن رفضت سابقا الإمتثال إلى أحكام من المحكمة الإدارية نشرت اليوم هيئة سهام بن صدرين التي يسمونها « هيئة الحقيقة و الكرامة » البيان أسفله على موقعها بالأنترنات وعلى صفحتها في الفايسبوك البيان أسفله
على إثر البلاغ الصّادر من وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 24 أوت 2017، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة أن توضّح ما يلي
تستغرب الهيئة إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري لهذا البلاغ والحال أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة. وتذكّر بأن الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه “لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها”. وتتمسّك الهيئة بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء. كما إن الهيئة مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية
جاءت هذه التّصريحات الصّادرة عن وكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري خارقة للدّستور في فصله 148 ولقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013. حيث يُلزم الفصل 148 من الدستور الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهذا يسري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يُعتبر القيام لدى الهيئة وفق الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية “عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها”. وفي هذا الإطار، تلقت الهيئة 21 ملفا (من بينها ملفات جماعية) حول ما يُعرف بـ”أحداث الرشّ” بسليانة سنة 2012 من بينها 16ملفّا في التحكيم والمصالحة. وعليه، يجب على القضاء العسكري التخلّي عن القضايا المنشورة أمامه لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الجانب، فعملا بهذا الفصل فان الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري
تؤكد الهيئة أن الجهة القضائية التي تتعهد بمثل هذه الملفات طبقا للفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية هي الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي لها الاختصاص الحصري في النظر في الملفات المحالة إليها من الهيئة
و في هذا السياق، تذكر الهيئة القضاء العسكري بضرورة الاستجابة لطلباتها المتكررة للنفاذ للملفات المنشورة أمامه و التي تعهدت بها الهيئة، ومنها تحديدا ملفات “أحداث الرّش” و شهداء الثورة وجرحاها، ولا يمكن مجابهة الهيئة بسرية التحقيق. حيث يمنح الفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية للهيئة صلاحية “مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم” وبصلاحية “الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها“. وعليه يجب على المحاكم العسكرية الامتثال للقانون والاستجابة لطلبات النفاذ للملفات المنشورة لديها
تونس في 25 أوت 2017،