ادعى مفتي مصر شوقي علام، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية
وقال : « المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور »، لافتا إلى أن : لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات
وشدد علام على أن : النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام
وأضاف : الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل
واستطرد قائلا : الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا
وادعى علام دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، مشددا على أن : دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية
ويأتي بيان دار الإفتاء على خلفية دعوات بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي ستُقِر قريبا بدعوة من رئيسها المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا
بيان دار الإفتاء المصرية المنشور بتاريخ 26 نوفمبر 2018 على الصفحة الرسمية بالفايسبوك
لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن
الإسلام حريصٌ على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معًا
آيات الميراث قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنىً واحدًا لا يصح الاجتهاد معه لأنه يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام
الشريعة الغراءُ بَيَّنت أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ
مساواة المرأة بالرجل في الميراث دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ
الدار تؤكد دعمها الكامل لجميع حقوق المرأة وتمكينها من حقوقها ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات تغيير ما فرضه الله
***
أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} النساء: 176
وأضاف فضيلة المفتي –في بيان له– أنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض؛ إذ إنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام
وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الإسلام كان حريصًا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ، وقد بَيَّنتِ الشريعة الغراءُ أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما هو راجعٌ لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ قد خَفِيتْ عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوتَ بين الذكورِ والإناث في بعض مسائل الميراثِ وحالاته شبهةً على عدم كمالِ أهليةِ المرأةِ في الإسلامِ، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعهِ كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات
وتابع فضيلة المفتي
: إن تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ؛ فالمرأةُ في دينِنا الحنيفِ لها أكثرُ من ثلاثينَ حالةً في الميراث، ونجدُ الشَّرعَ الحنيفَ قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثرَ مما أعطى الرجل
وضرب فضيلته مثالًا على ذلك : لو أن امرأةً ماتتْ عن زوج وبنتٍ، فما نصيبُ كلٍّ منهما؟ يأخذ الزوجُ الرُّبعَ، في حين أنَّ البنت -وهي أنثى- تأخُذُ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل
وتارةً جعلها الشارع تَرِثُ كالرجل تمامًا؛ بمعنى أنَّها تشاطِرُه المالَ المتروكَ وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أنَّ رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناثٍ وأمٍّ وأبٍ؛ ففي هذهِ الحالةِ نجدُ الأمَّ -المرأة- يكون نصيبها كنصيبِ الأب
أمَّا عن الحالات التي تأخذُ فيها المرأةُ نصفَ الرجلِ، والتي يتَشَدَّقُ بها المزايدونَ على الإسلامِ، فأكد مفتي الجمهورية أنها لا تَعْدُو أَرْبَعَ حالاتٍ، وهي: إذا وُجِدَتِ البِنْتُ معَ الابنِ وإِنْ تَعَدَّدوا، وإذا وُجِدَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقةُ مع الأخِ الشَّقِيقِ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتِ الْأُخْتُ لأبٍ مَعَ الْأَخِ لأبٍ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتْ بِنْتُ الابنِ مَعَ ابنِ الابنِ وإن تَعَدَّدُوا
واختتم فضيلة المفتي بيانه مؤكدًا على دعم دار الإفتاء الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، وأن الدار تدعو دائمًا إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية، عبر الفتاوى التي تصدرها الدار، ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات التغيير فيما فرضه الله في كتابه الكريم من حقوق للرجل والمرأة على حد سواء