المحامي سمير ديلو ينفي وجود قرار يمنع التّداول في قضيّة التّآمر

نشر منذ حين المحامي سمير ديلو ، عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين في الملفّ المعروف بقضيّة « التّآمر » ، التدوينة أسفله علي حسابه الرسمي بالفايسبوك

**********

جريمة ..  مخالفة مقتضيات المراسلة 

استدعائي عشيّة اليوم للوكالة العامّة لمحكمة الإستئناف بتونس لا يمكن أن يعبّر عنه إلاّ العنوان أعلاه رغم أنّ السّؤال تعلّق بمخالفة  » قرار منع التّداول  » ، وكان ردّي ما يلي ( حرفيّا ) 

1- ما كان للنّقاش القانونيّ الذي دار بيننا قبل بداية السّماع أن يكون في إطار تتبّع عدلي بل الملتقيات و النّدوات القانونيّة أولى به و أجدر 

3- اعتبارا لحجم الضّغوط التي يتعرّض لها القضاة و تسليط سيف مذكّرات العمل على رقابهم ( و هو ما تعرّض له بيان جمعيّة القضاة التّونسيّين بتاريخ 16/أفريل 2024 تحت عنوان مفزع : حول الأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها القضاء التّونسي ) ، فإنّ هذا التّتبّع و أمثاله ليس له من غاية إلاّ ترهيب المحامين المدافعين عن الحقوق و الحرّيّات للإستفراد بمنوّبيهم 

4- رغم عضويّتي في هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين في الملفّ المعروف بقضيّة التّآمر فلا علم لي بوجود قرار يمنع التّداول في القضيّة ، و إذا كان المقصود هو ما صدر عن قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عنوان ( الموضوع : تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق ) فالأمر في الواقع يتعلّق بمراسلة بتاريخ 16 جوان 2024 موجّهة ( من السّيّد قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت إشراف وكيل الجمهوريّة بتونس إلى السّيّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعي و البصري ) و مذيّلة بعبارة ( لذا فالمرغوب منكم تطبيق هذا القرار تنفيذًا لأحكام النّصوص القانونيّة المذكورة أعلاه ) ، و ذلك يستوجب الملاحظات التّالية 

1- ليس لهذه المراسلة أيّة قيمة قانونيّة تجعله أساسًا لأيّ تتبّع جزائي على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة فالمحامي ليس من منظوري الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعي و البصري و الحال أنّ المراسلة تتوجّه لرئيس الهيئة مطالبة إيّاه بتطبيق مضمون المراسلة فكيف سيطبّقه على المحامين و عموم المواطنين …!؟

2- لا يمكن تتبّع أيّ إعلامي أو وسيلة إعلاميّة على خلفيّة التّداول في ملفّ لم يتمّ إعلامهم رسميّا بأي قرار ( على فرض وجوده ) بمنع التّداول فيه ، خاصّة و أنّ المراسلة وجّهت لموقع شاغر و لرئيس هيئة انتهت فترة رئاسته و لم يتمّ تعويضه ، بل إنّ الهيئة ذاتها في حالة موت سريري منذ قطع الرّواتب عن أعضائها و لم يعد لها أيّ دور بعد السّطو على صلاحيّاتها من النّيابة العموميّة و الهيئة التي تقلّص اسمها من الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات إلى  » هيئة الإنتخابات 

3- إنّ ما ورد في ختام قرار ختم البحث بخصوص  » الإبقاء على قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيّات قضيّة الحال إلى حين إحالة ملفّ القضيّة على المحكمة المختصّة للنّظر في الأصل  » لا يخرج مدلوله عن احتمالين 

إذا كان قاضي التّحقيق يقصد بالمحكمة المختصّة للنّظر في الأصل الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس فذلك يعني استمرار ولايته على الملفّ على كامل الفترة الإستقرائيّة بما في ذلك إبّان تعهّد دائرة الإتّهام و هو ما لا يقبله المنطق و الذّوق القانوني السّليم ، ويضع المدافعين عن نظريّة عدم تحقّق شروط السّراح الوجوبي في مأزق حقيقيّ اعتبارا لأنّ حجّتهم الوحيدة ( و المرجوحة ) كانت أن الأربعة عشر شهرا تخصّ قاضي التّحقيق فإذا كان قراره لا يزال ساريا فهذا يعني أنّ تجاوز المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي تمّ تجاوزها في الحالتين و سواء احتسبناها في علاقة بما قبل صدور قرار ختم البحث أو في أفق صدور قرار دائرة الإتّهام الذي سيكون في كلّ الحالات بعد تجاوز المدّة القصوى بأيّام عديدة .
أمّا إذا كان المقصود بالمحكمة المختصّة للنّظر في الأصل ، دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس ، ( و هي كما هو معلوم محكمة استئناف لقرارات قاضي التّحقيق تتعهّد بالأصل بمجرّد إصداره لقرار في ختم البحث ) ، فهذا يعني بداهة أنّ مفعول هذه المراسلة / القرار قد انتهى بمجرّد تعهّد الدّائرة 34 بالملفّ في الأصل و عدم إصدارها لقرار في منع التّداول الإعلاميّ في الملفّ رغم أنّ مساعد الوكيل العام ( بتاريخ 17 أفريل 2024 ) طلب منها ذلك صراحة بقوله :  » كطلب الإبقاء على قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيّات قضيّة الحال إلى حين إحالة ملفّ القضيّة على على المحكمة المختصّة للنّظر في الأصل 

4- إنّ انعدام أيّ أساس قانوني للتتبّع القضائي ضدّ المتداولات و المتداولين من المحاميات و المحامين و الصّحفيّات و الصّحفيّين و المواطنات و المواطنين و غيرهم من المهتمّات و المهتمّين بقضايا المتآمرات و المتآمرين .. في هذا الملفّ ، يحيل على خلفيّة وحيدة هي الرّغبة في التّعتيم على ما يتضمّنه من تهافت و على ما حفّ بانطلاقه من نقاط استفهام لا يستفيد من تأخير الإجابة عنها إلاّ المستفيد من حرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة كاملة حول تفاصيلها 

كلّ التّعاطف مع الصّحفيّة المحترمة خلود المبروك ، و عسى أن لا ينجح هذا الإستهداف المتجدّد في إسكاتها هي و من اختار من زميلاتها أن يواصل أداء دوره بأمانة و شرف دون مجاملة و لا تحامل و دون خضوع لا لرقابة أعداء الكلمة الحرّة و لا للرّقابة الذّاتيّة ، في ظروف أصبحت تحفّ بالإعلاميّين فيها مخاطر جمّة مجرّد القيام بدورهم في نقل المعلومة