بعد اتخاذ المرسوم عدد 3 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
عندما استثنى دستور 2022 «القانون الانتخابي» من مجال المراسيم، لماذا استخدم هذه العبارة العامة ولم يقل «القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات»؟ وهل يجوز، والحال أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أن ينفرد رئيس الجمهورية بتنظيم الإطار القانوني للهيئة وصلاحياتها؟ وأي معنى يبقى لاستثناء «القانون الانتخابي» من مجال المراسيم إذا أمكن لرئيس الجمهورية تعديل القواعد المنظمة للإشراف على الانتخابات بمرسوم؟
أمين محفوظ

