القضاء المصري يدرج « الجماعة الإسلامية » على قائمة الإرهاب

أدرجت السلطات القضائية المصرية، اليوم الأحد، تنظيم الجماعة الإسلامية، وعدد من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأحد 11 نوفمبر، حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر بإدراج « الجماعة الإسلامية » على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها

واضافت جريدة الوقائع المصرية، أنه تم إدراج 164 من قيادات التنظيم على قوائم الإرهابيين لذات المدة أيضا

وأشارت الجريدة، إلى أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية، لتأسسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة

وجاء في أوراق القضية، حسبما أشار الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2018، أن تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أفادت بأنه : في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء « الجماعة الإسلامية » بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بإيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب

وكانت « الجماعة الإسلامية » قد حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون

وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضا أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى « تحالف دعم الشرعية »، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات إسلامية تشكّل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لـ »جماعة الإخوان المسلمين » عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه

وكانت أحكام عدة سابقة قد صدرت بإدراج « جماعة الإخوان المسلمين » وعدد كبير من قياداتها بينهم مرسي على قوائم الإرهاب، ومن أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور يوم الأحد بإدراجهم على قائمة الإرهابيين، « محمد أحمد شوقي الإسلامبولي »، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، و »طارق الزمر »، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، و »عاصم عبد الماجد » و صفوت عبد الغني

ووفقا لقانون تنظيم « قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين » الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، كما يحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

المصدر: وكالات